مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
149
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
منها : صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : « اشترِ وصلّ فيها حتى تعلم أنّه ميّت بعينه » « 1 » . وكذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين ممّا كان عليه أثر الاستعمال الظاهر في تحقّق التذكية ، فقد اختار طهارته جمع من الأعلام « 2 » ، وبه أفتى معظم المتأخّرين « 3 » . ويشهد له إطلاق « 4 » موثّق إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام » ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : « إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » « 5 » . خلافاً لما نسبه المحدّث البحراني إلى المشهور في كلام المتأخّرين من نجاسة الجلد المطروح مطلقاً « 6 » ، ثمّ ردّه واختار الطهارة مطلقاً « 7 » وفاقاً للسيّد العاملي « 8 » ؛ مستدلّاً عليه بخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ؛ لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل له : يا أمير المؤمنين ، لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتى يعلموا » « 9 » . وكذا ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم مع سبق يد المسلم عليه ، فمحكوم بالطهارة ؛ لكون يد المسلم أمارة على التذكية من دون معارض « 10 » . وتفصيل البحث في محلّه . ( انظر : تذكية )
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 490 ، ب 50 من النجاسات ، ح 2 . ( 2 ) كشف الغطاء 3 : 25 ، 395 - 396 . جواهر الكلام 6 : 347 ، و 12 : 234 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 127 ، م 6 . وانظر : المنهاج ( الحكيم ) 1 : 148 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) : 107 ، 108 ، م 397 ، 398 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 108 ، م 534 - 537 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 137 ، م 397 ، 398 . ( 4 ) مستمسك العروة 1 : 331 . مهذّب الأحكام 5 : 277 . ( 5 ) الوسائل 3 : 491 ، ب 50 من النجاسات ، ح 5 . ( 6 ) الحدائق 5 : 526 . ( 7 ) الحدائق 5 : 526 - 527 . ( 8 ) المدارك 2 : 387 . ( 9 ) الوسائل 3 : 493 ، ب 50 من النجاسات ، ح 11 . ( 10 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 348 . العروة الوثقى 1 : 127 ، م 7 . مستمسك العروة 1 : 332 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 539 . مهذّب الأحكام 5 : 279 .